رواية 2 — كتاب البيوع
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن سليمان عن علي بن أيوب عن عمر بن يزيد بياع السابري قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا فقال : وهل رأيت أحدا اشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا بع واربح ولا ترب ، قلت وما الربا؟ قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل. فلا ينافي الخبر الأول لان النهي إنما تناول في الخبر الأول المضطر الذي يضطره غيره إلى البيع بالجبر والاكراه فإن ذلك لا يجوز مبايعته ، والخبر الثاني توجه إلى من اضطر لحاجته إليه لا بالجاء غيره وإكراه من سواه فلا تنافي بينهما على حال.
#جواز_الربح_على_المضطر_لحاجته#كراهة_مبايعة_المضطر