رواية 2 — كتاب البيوع
الحسن بن محبوب عن فضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت : له ما الشرط في الحيوان؟ فقال : ثلاثة أيام للمشتري ، قلت فما الشرط في غير الحيوان؟ قال : البائعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.
#خيار_الحيوان_ثلاثة_وخيار_المجلس#خيار_المجلس_بالافتراق