رواية 3 — كتاب البيوع

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال : لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن. فلا ينافي الخبرين الأولين لأنهما يحتملان شيئين ، أحدهما : انه إنما يمنع من أسلاف السمن بالزيت إذا كان بينهما التفاضل لان التفاضل بين الجنسين المختلفين إنما يجوز إذا كان نقدا فإذا كان نسيئة فلا يجوز. والثاني أن يكون ذلك مكروها ولأجل ذلك قال لا يصلح ولا ينبغي ولم يقل انه لا يجوز أو أن ذلك حرام.
#جواز_السلف_فيما_يوزن_مقابل_يكال_نقدا#اسلاف_السمن_بالزيت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ