رواية 4 — كتاب البيوع
يدل على ذلك ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي جعفر عليهالسلام قال : رخص رسول الله صلىاللهعليهوآله في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرا قال : والعرايا جمع عرية وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخصرها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره.
#ترخيص_النبي_بالعرايا_خرصا#نهي_بيع_المحاقلة_والمزابنة