الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن بيع العنب بالزبيب قال : لا يصلح إلا مثلا بمثل ، قال والتمر والرطب مثلا بمثل.