رواية 2 — أبواب الجنابة وأحكامها

فأما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس. فلا ينافي ما قدمناه من أن خروج المني يوجب الغسل على كل حال لان قوله عليه‌السلام إن كان هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس ، معناه إذا لم يكن الخارج منيا لان المستبعد في العادة والطبايع أن يخرج المني من الانسان ولا يجد له شهوة ولا لذة وإنما أراد به إذا اشتبه على الانسان فاعتقد أنه مني وإن لم يكن في الحقيقة منيا يعتبره بوجود الشهوة من نفسه فإذا وجد وجب عليه الغسل فإذا لم يجد علم أن الخارج منه ليس بمني.
#اشتراط_الشهوة_والفتور_لتحقق_المني_الموجب_للغسل#خروج_المني_يوجب_الغسل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ