رواية 4 — كتاب البيوع

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى فيبعث إلي بأحمال فيها أقل من الكيل الذي لي عليه فاخذها مجازفة؟ فقال : لا بأس. فالوجه في هذه الرواية انه إنما جاز ذلك له لأنه ليس بعقد بيع وإنما كان له عليه شئ معلوم فرضي أن يأخذ ما يعلم أنه أنقص مما له عليه فلم يكن بذلك بأس ، وإنما المحظور العقد على ما يكال مجازفة.
#جواز_اخذ_اقل_من_المستحق_مجازفة#تحريم_بيع_المكيل_جزافا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ