رواية 4 — كتاب البيوع

وما رواه أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له يكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج؟ فقال : لا تحج ولا تتزوج منه. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية دون الحظر.
#كراهة_الحج_والزواج_من_ثمن_مملوكة_الزنا#ثمن_مملوك_ولد_الزنا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ