رواية 3 — كتاب البيوع

فأما ما رواه محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن النطاف والأربعا قال : والأربعا أن تسنى مسناة فيحمل الماء وتسقى به الأرض ثم يستغنى عنه فقال : لا تبعه ولكن أعره جارك ، والنطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول لا تبعه أعره أخاك أو جارك. فالوجه في هذا الخبر أن نحمل بيع ذل على أنه مكروه وليس بمحظور لان الأفضل أن يعطي ما فضل عنه من الشرب أخاه وجاره ولا يبيعه وليس ذلك بمحظور.
#كراهة_بيع_فائض_الشرب_والافضل_اعارته#بيع_فائض_الشرب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ