رواية 2 — كتاب البيوع
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت إن ابن أبي ليلى قال : إنهم إذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم ، وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم فقال : في الأرض ما قال ابن شبرمة وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى أنهم إذا أسلموا فهم أحرار ومع هذا كلام لم أحفظه. فالوجه في هذه الرواية انه إنما قال بقول ابن شبرمة بأن الأرضين ليست لهم من حيث كانت مفتوحة عنوة بالسيف فكانت للمسلمين فلما أسلموا لم يصر ذلك ملكا لهم والخبر الأول يكون محمولا على أرض صلح صالحوا عليه من غير أن تكون فتحت بالسيف فبقي ملكهم على ما كان فلما أسلموا صار ملكهم مثل سائر أملاك المسلمين التي ليست بأرض الخراج.
#تفصيل_قول_ابن_شبرمة_وابن_ابي_ليلى#ارض_الذمي_المسلم