رواية 7 — كتاب البيوع

وروى ما قلناه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره فإن كان في المصر طعام أو بياع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل ، قال : وسألته عن الزيت فقال : إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه.
#تقييد_الحكرة_بعدم_وجود_طعام_آخر#النهي_عن_الاحتكار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ