رواية 3 — كتاب البيوع
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها مطلقة في كراهية إجارة الأرض بالحنطة والشعير وينبغي أن نقيدها ونقول إنما يكره ذلك إذا أجرها بحنطة تزرع فيها ويعطي صاحبها منها ، وأما إذا كان من غيرها فلا بأس بذلك ، يدل على ذلك :
#جواز_المزارعة_بالنصف_والثلث_والربع#كراهة_اجارة_الارض_بالطعام