رواية 3 — كتاب البيوع

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه علهم السلام أنه أتاه رجل تكارى دابة فهلكت فأقر أنه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء. فالوجه في هذه الرواية ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب كثير من العامة.
#رواية_تضمين_الثمن_دون_الكراء_تقية#ضمان_تجاوز_موضع_الكراء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ