رواية 2 — أبواب تحليل الرجل جاريته لغيره

الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عارية الفرج قال : لا بأس به قلت : فإن كان منه ولد فقال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.
#تكرار_كون_الولد_لصاحب_الجارية_الا_بشرط#حكم_ولد_الجارية_المحللة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ