رواية 5 — أبواب المتعة
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضيل بن كثير المدائني عن المهلب الدلال أنه كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام إن امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها فأشهدت الله وملائكته على ذلك ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ولا يكون تزويج متعة ببكر أستر على نفسك واكتم رحمك الله. ومنها : أن يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر ، يدل على ذلك :
#رواية_عدم_جواز_متعة_البكر_تقية#التمتع_بالابكار