رواية 1 — أبواب المتعة

الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله عزوجل وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.
#جواز_متعة_بغير_شهود_بين_العبد_وربه#متعة_بغير_شهود
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ