رواية 3 — أبواب المتعة
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن ابن جهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط. فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه فيه انه لا ميراث بينهما سواء اشترط نفي الميراث أو لم يشترط لان من الأحكام اللازمة في المتعة نفي التوارث ، وإنما يحتاج ثبوت الموارثة إلى شرط ، والذي يدل على ما ذكرناه :
#رواية_نفي_الميراث_سواء_اشترط_ام_لا#اشتراط_الميراث_في_المتعة