عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها؟ قال : لا.