رواية 3 — أبواب الجنابة وأحكامها
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم قال : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ. فلا ينافي « هذا » الخبرين الأولين لان الوجه في الجمع بينهما ان الثوب الذي لا يشاركه في استعماله غيره متى وجد عليه منيا وجب عليه الغسل وإعادة الصلاة إن كان قد صلى لجواز أن يكون قد نسي الاحتلام ، فأما ما يشاركه فيه غيره فلا يوجب عليه الغسل إلا إذا تيقن الاحتلام.
#التفريق_بين_الثوب_الخاص_والمشترك_في_وجدان_المني#رؤية_المني_في_الثوب_دون_تذكر_الاحتلام