رواية 1 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالرجل يتمتع بأختين. فلا ينافي ذلك لأنه ليس في ظاهر الخبر أن له أن يتمتع بهما على الجمع أو على الانفراد وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على جواز ذلك في واحدة بعد أخرى دون الجمع بينهما.
#رواية_جواز_التمتع_باختين_محمولة_على_التعاقب#تحريم_الجمع_بين_الاختين_في_المتعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ