رواية 5 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم
وما رواه زيد بن الجهم الهلالي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها فقال : إن كانت البنت لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية دون الحظر لان أسباب الحظر معروفة وليس من جملتها ها هنا شئ موجود ، والذي يدل على أن المراد بهما ضرب من الكراهية حسب ما قدمناه :
#تكرار_تخصيص_الجواز_بالبنت_السابقة#تزويج_ابن_الاب_من_ابنة_زوجته_لاحقا