رواية 2 — أبواب الجنابة وأحكامها
فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين وعلي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض قال : لا بأس. فلا ينافي الخبر الأول لأنه لا يمتنع أن يكون إنما أجاز له ذلك إذ لم يكن عليها اسم الله تعالى وإن كانت بيضا ، وفي الأول نهى عن مسها إذا كان عليها شئ من ذلك.
#جواز_مس_الدراهم_البيض_غير_المنقوشة#مس_الجنب_للدراهم_عليها_اسم_الله