رواية 7 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من دين زوجها ويقهرها على دينه. فليس بمناف أيضا لما قدمناه لأنه محمول على المستضعفة والبلهاء منهن دون المعلنات بعداوة من ذكرنا ، يبين ما ذكرناه :
#التمييز_بين_الشكاك_والنصاب_المعلنين#تحريم_نكاح_الناصبة