رواية 2 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن سماعة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم أيجوز نكاحه؟ قال : نعم. فلا ينافي الرواية الأولى لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه دخل بها لأنه متى كان كذلك كان العقد صحيحا على ما فصل في الخبر الأول ، ومتى لم يدخل بها ومات كان العقد باطلا.
#جواز_نكاح_المريض_المدخول_به#تزويج_المريض