رواية 3 — أبواب المياه وأحكامها
فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو اناء غيره إذا شرب فيه على أنه يهودي ، فقال : نعم فقلت : من ذلك الماء الذي يشرب منه قال : نعم. فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على من يظن أنه كافر ولا يعرف على التحقيق ، فإنه لا يحكم له بالنجاسة إلا مع العلم بحاله ولا يعمل فيه على غلبة الظن ، أو يحمل على من كان يهوديا فأسلم فإنه لا بأس باستعمال سؤره ويكون حكم النجاسة زائلا عنه.
#الوضوء_من_إناء_مشكوك_في_كفر_صاحبه#سؤر_الكفار