رواية 5 — أبواب الجنابة وأحكامها

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ فقال : ما بينه وبين سبع آيات ، وفي رواية زرعة عن سماعة قال سبعين آية. فلا ينافي هذ الخبر الأولة من وجهين ، أحدهما : ان نخصص الاخبار الأولة بهذا الخبر فنقول أن قولهم عليهم‌السلام لا بأس بان يقرأ ما شاء ، من اي موضع شاء ما بينه وبين سبع آيات أو سبعين آية ، والثاني : أن نحمل هذا الخبر على ضرب من الاستحباب دون الحظر والايجاب والاخبار الأولة نحملها على الجواز ، فاما العزائم التي فيها السجدة فلا يجوز لهما ان يقرءا على حال يدل على ذلك :
#تحديد_آيات_يقرؤها_الجنب_استحبابا_واستثناء_آيات_السجدة#قراءة_الجنب_والحائض_للقرآن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ