رواية 4 — أبواب العقود على الإماء
الحسين بن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن حريز عن زرارة قال قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليه رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فقال : إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده. والوجه الثالث : أن يكون المراد به أنهم يكونون أحرارا إذا رد على مولى الجارية ثمن الأولاد ، يدل ذلك :
#تفصيل_اعتاق_الولد_بالبينة_او_استرقاقه#ولد_الامة_المتزوجة_بلا_اذن