رواية 5 — أبواب العقود على الإماء
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لأن هذه الأخبار الأصل فيها واحد وهو سيف بن عميرة فتارة يرويه عن علي بن المغيرة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وتارة عن داود بن فرقد ، وتارة عن أبي عبد الله عليهالسلام بلا واسطة ومع ذلك فالاخبار الأولة مطابقة لقول الله تعالى قال الله عزوجل : ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) وذلك عام في النساء والرجال وهذه الأخبار مخالفة لذلك فينبغي أن يكون العمل بها أولى ، ويمكن مع تسليمها أن نخص الاخبار الأولة بهذه الاخبار فنحمل هذه الأخبار على جواز ذلك في عقد المتعة دون الدوام والاخبار نخصها بذلك لئلا تتناقض الاخبار.
#تكرار_التفريق_بين_امة_المرأة_والرجل#اشتراط_اذن_المولى_للعقد_على_الامة