رواية 6 — أبواب الجنابة وأحكامها

علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا بأس بان يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا باس بان يتنور الجنب ويحتجم ويذبح ولا يدهن ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح . فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار ان نحمل الأولة على ضرب من الكراهية دون الحظر لئلا يتناقض الاخبار والذي يدل على ذلك :
#كراهة_دهن_الجنب_قبل_غسل_يديه#اختضاب_الجنب_والحائض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ