رواية 4 — أبواب أولياء العقد

فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك وخالها وأخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاختلفا فيها فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول وجعل لها الصداقين جميعا ومنعه زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم ألحق الولد بأبيه. فالوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبر الأول من أنه تكون الجارية جعلت أمرها إلى أخويها ويكون سبق الأخ الأكبر بالعقد فإنه يكون عقده ماضيا ويبطل العقد الذي عقده الأخ الصغير على كل حال ، وإن دخل بها الثاني كان لها الصداق بما استحل من فرجها ويلحق الولد بالرجل لأنه عقد عليها ولم يعلم أن أخاها الأكبر قد عقد لها على غيره قبل ذلك وكان عقد شبهة يلحق به الولد.
#قضاء_علي_بترجيح_عقد_من_سبق#عقد_غير_الاب_على_المرأة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ