رواية 1 — أبواب أولياء العقد

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال : لا بأس إذا رضيت قلت : فأين قول الله تعالى : ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) فقال : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله إن الله تعالى يقول : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) .
#جواز_اتيان_المرأة_في_دبرها_برضاها#اتيان_النساء_في_الدبر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ