رواية 1 — أبواب الايلاء

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها قال : ليأت أهله ، وقال : أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لأغيظنك فغاضبها فإنه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر ويوقف فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم وإن لم يف جبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الأربعة أشهر يجبر على أن يفئ أو يطلق.
#تعريف_الايلاء_وتربص_اربعة_اشهر#مدة_الايلاء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ