رواية 5 — أبواب الايلاء
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل إذا آلى من امرأته فمكث أربعة أشهر لم يف فهي تطليقة ثم توقف فإن فاء فهي عنده على تطليقتين وإن عزم فهي باينة منه. فهذه الرواية إن حملناها على ظاهرها أدى إلى خلاف الروايات التي قدمناها في الباب الأول من أنه إنما يلزم الحكم بالثلاث والايفاء بعد الأربعة أشهر ، والخبر يتضمن ان هذه المدة تطليقة وذلك غير صحيح ، والوجه في الخبر أن نحمله على أنه إذا طلق بعد الأربعة أشهر فهي تطليقة رجعية فإن فاء يعني راجعها كانت عنده على تطليقتين وإن عزم حتى خرجت من العدة صارت باينة لا يملك رجعتها إلا بعقد جديد ومهر مسمى.
#تفصيل_تحول_الرجعي_الى_بائن_بالعدة#طلاق_المولي_رجعي