رواية 2 — أبواب الظهار

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة قال : عليه كفارة واحدة. فالوجه في هذا الخبر ما تقدم القول في مثله من أن نحمله على أن عليه كفارة واحدة في الجنس إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على الترتيب الواجب في ذلك ، وليس يجب لبعضهن العتق ولبعضهن الصوم أو الاطعام ، وليس المراد بقوله كفارة واحدة ان واحدة من الكفارات تجزي عن الأربع نساء.
#تفسير_كفارة_واحدة_بجنسها_لاربع_نسوة#كفارة_الظهار_من_جماعة_بلفظ_واحد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ