رواية 1 — أبواب الطلاق

محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام أو طلقها باينة أو بتة أو برية أو خلية قال : هذا كله ليس بشئ إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.
#بطلان_الفاظ_الحرام_والباينة_وانحصار_الطلاق_بلفظه#الفاظ_الطلاق_الصريحة_دون_الكنايات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ