رواية 1 — أبواب الطلاق

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع واشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال : إنما أمر أن يشهد جميعا.
#وجوب_اشهاد_الشاهدين_معا_في_الطلاق#تفريق_الشهود_في_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ