رواية 4 — أبواب الجنابة وأحكامها
وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل؟ فقال : اغتسل رسول الله صلىاللهعليهوآله بصاع وتوضأ بمد وكان الصاع على عهده خمسة امداد وكان المد قدر رطل وثلاث أواق قوله عليهالسلام في هذا الخبر الصاع خمسة أمداد وتفسير المد برطل وثلاث أواق مطابق للخبر الذي رواه زرارة لأنه فسر المد برطل ونصف فالصاع يكون ستة أرطال وذلك مطابق لهذا القدر ، فاما تفسير سليمان المروزي المد بمأتين وثمانين درهما فمطابق للخبرين لأنه يكون مقداره ستة أرطال بالمدني ، ويكون قوله عليهالسلام خمسة امداد وهما من الراوي لان المشهور من هذه الرواية أربعة امداد ويجوز أن يكون ذلك اخبارا عما كان يفعله النبي صلىاللهعليهوآله إذا شارك في الاغتسال بعض أزواجه يدل على ذلك :
#التوفيق_بين_روايات_تفسير_المد_بالأرطال#مقدار_ماء_غسل_الجنابة_والوضوء