رواية 3 — أبواب الطلاق

علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن هاشم بن حنان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا قال : يجوز. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار جاءت عامة في جواز طلاق الغائب على كل حال وينبغي أن تقيدها بأن يكون قد أتى على غيبته شهر فصاعدا يدل على ذلك :
#جواز_طلاق_الغائب_ولو_كانت_حائضا#طلاق_الغائب_عن_زوجته
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ