رواية 8 — أبواب الطلاق

ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول (ع) قال : سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ قال : نعم قلت ألست قلت لي إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال : إن الطلاق لا يكون إلا على طهر قد بان ، وحمل قد بان ، وهذه قد بان حملها.
#جواز_الطلاق_البائن_للحامل_لبيان_حملها#طلاق_الحامل_واحدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ