رواية 2 — أبواب الطلاق

فأما ما رواه حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن المعتوه يجوز طلاقه فقال : ما هو؟ فقلت الأحمق الذاهب العقل فقال : نعم. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على ناقص العقل لا فاقده بالكلية فإن من ذلك صفته ويكون ممن يفرق بين الأمور كثيرا فإن طلاقه واقع وإنما لا يقع طلاق من لا يعرف شيئا أصلا لفقد عقله ، والوجه الثاني : أن نحمله على أنه يجوز ذلك إذا تولى عنه وليه دون أن يتولاه هو بنفسه ، يدل على ذلك :
#احتمال_جواز_طلاق_ناقص_العقل_او_تولي_وليه#عدم_جواز_طلاق_المعتوه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ