رواية 11 — أبواب الطلاق

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وأحمد بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها ، وإن قتل ورثت من ديته وإن قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر.
#توارث_الزوجين_المتوفى_احدهما_في_العدة#ميراث_المطلقة_في_مرض_الزوج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ