رواية 13 — أبواب الطلاق
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال : ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة إن مات في مرضه ذلك وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك فإن مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث. قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر من قوله ثم تتزوج إن شاءت إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة ، لا ينافي ما قدمناه من أنها إذا تزوجت لم ترثه لان أكثر ما في هذا الخبر التصريح بإباحة التزويج لها بعد انقضاء العدة ويكون قوله عليهالسلام وترثه ما بينها وبين سنة حكم يخصها إذا لم تتزوج بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، على أن الذي أختاره هو انه إنما ترثه بعد انقضاء العدة إذا طلقها للاضرار بها ، ويحمل على هذا التفصيل جميع ما تقدم من الاخبار المجملة ، يدل على ذلك :
#تحديد_ميراثها_بسنة_من_الطلاق_في_المرض#ميراث_المطلقة_في_مرض_الزوج