رواية 6 — أبواب الطلاق
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن عن محمد بن القاسم الهاشمي قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وإن مات لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه. فالوجه في هذا الخبر أن نخصه بمن تضمن الخبر اسمهن من المختلعة والمبارئة والمستأمرة لان العلة في ذلك من جهتها من المطالبة بالطلاق دون المطلقة التي لا تطلب ذلك بل ربما تكون كارهة له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.
#استثناء_المختلعة_والمبارئة_والمستأمرة_من_الميراث#البائن_كالرجعي_في_ميراث_مرض_الموت