رواية 8 — أبواب الطلاق

عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما.
#عدم_ميراث_المخيرة_في_عدتها_لانقطاع_العصمة#تخيير_الزوجة_بين_نفسها_وزوجها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ