رواية 10 — أبواب الطلاق
علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن ابن رئاب عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : رجل خير امرأته قال : إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لهما ، فقلت أصلحك الله فإن طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال : لا يكون أكثر من واحدة وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها وقد خير رسول الله صلىاللهعليهوآله نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا؟ قال : قلت له : لو اخترن أنفسهن لبن؟ قال : فقال لي ما ظنك برسول الله صلىاللهعليهوآله لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن. فالوجه في هذه الأخبار مع اختلاف ألفاظها وتضاد معانيها أن نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب العامة ، ولو لم نحمل هذه الأخبار على ما قلنا لاحتجنا أن نحذف الاخبار التي تضمنت أن ذلك غير واقع وأن ذلك شئ كان يخص النبي عليهالسلام ، وأن ذلك شئ كان يرويه أبي عن عائشة وما جرى مجرى ذلك من الألفاظ ، ولم يمكنا أن نعمل بها على وجه وذلك لا يجوز على حال.
#حمل_روايات_جواز_الثلاث_بالتخيير_على_التقية#تخيير_الزوجة_بين_نفسها_وزوجها