رواية 8 — أبواب الجنابة وأحكامها
سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر بن وهب عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يغتسل الجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء فقال : أبو عبد الله عليهالسلام وأي وضوء أطهر من الغسل : فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه إذا اجتمعت هذه أو شئ منها مع غسل الجنابة فإنه يسقط فرض الوضوء ، وإذا انفردت هذه الأغسال أو شئ منها عن غسل الجنابة فان الوضوء واجب قبلها حسب ما تقدم ، ويزيد ذلك بيانا :
#تقييد_سقوط_الوضوء_باجتماعه_مع_غسل_الجنابة#سقوط_الوضوء_مع_غسل_الجنابة