رواية 5 — أبواب العدد
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله. فلا ينافي ما قدمناه ، لان قوله عليهالسلام : « ينفق عليها من ماله » نحمله على أنه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا والولد وإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره لقيام الدليل عليه كما فعلناه في مواضع كثيرة من القرآن وغيره ، والذي يدل على ذلك :
#حمل_الانفاق_عليها_من_ماله_على_مال_الولد#سقوط_نفقة_الحامل_المتوفى_عنها_زوجها