رواية 1 — أبواب العدد

محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا ، وإذا انقضت أيامها وهو حي اعتدت بحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة ، قال قلت فتحد؟ قال : فقال : نعم إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد ، وإذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كاملا ولا تحد.
#عدة_المتمتعة_بالوفاة_اربعة_اشهر_وعشرا_وتحد_ولو_ساعة#عدة_المتمتعة_المتوفى_عنها_زوجها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ