رواية 2 — أبواب العدد
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام عن علي عليهالسلام قال : المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها لا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمشط. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله إذا كانت التطليقة بائنة يستحب لها الحداد لان استعمال الزينة يستحب لها في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما يراجعها.
#حمل_رواية_الحداد_على_استحبابه_للبائنة#عدم_وجوب_الحداد_على_المطلقة