رواية 2 — أبواب الجنابة وأحكامها
فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان قال : حدثني محمد بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان قال : يضع يده ويتوضأ ويغتسل هذا مما قال : الله تعالى ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ). فالوجه في هذا هو أن يأخذ الماء من المستنقع بيده ولا ينزله بنفسه ويغتسل يصب الماء على البدن ، ويكون قوله : عليهالسلام ويداه قذرتان إشارة إلى ما عليهما من الوسخ دون النجاسة لأن النجاسة تفسد الماء على البدن إذا كان قليلا على ما قدمنا القول فيه.
#الاغتسال_من_ماء_قليل_بغرف_اليد_رغم_الوسخ#اغتسال_الجنب_من_بئر_بلا_دلو